الجريدة الرسميةالعدد 2079ص 3853 آذار 1968
أ- تنشأ مؤسسة بحرية حكومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ، ويجوز لها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وان تنيب
عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها اي شخص تعينه لهذه الغاية.
ب- تتولى المؤسسة وحدها عمليات التفريغ والتحميل (الاستفادورية) والتجريم والعتالة وكذلك كافة الخدمات الاخرى ذات
الصلة بهذه العمليات.
ج- اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي للشركة الاردنيـة لتفريـغ البواخـر وتجريمها
، و اية هيئة اخرى تقوم بهذا العمل ، وتحل محلها في ملكية اموالها وموجوداتها وفي كل ما لها من حقوق او عليها من التزامات
مالية.
د- للمؤسسة ان تشترك مع الهيئات التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي تعاونها على تحقيق اغراضها في الداخل او
الخارج.