التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم 21 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2079، ص 385
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2079ص 3853 آذار 1968

يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ- الوزير وزير النقل. ب- المؤسسة المؤسسة البحرية لميناء العقبة. جـ- المجلس مجلس ادارة المؤسسة. د- المدير العام مدير عام المؤسسة. هـ- التفريغ انزال البضائع المخزونة في مستودعات السفينة او المكدسة على ظهرها الى رصيف الميناء او المواعين بواسطة الرافعات. و- التحميل ايداع البضائع المكدسة على رصيف الميناء او المحملة في المواعين ، في مستودعات السفينة او تكديسها وتنضيدها على ظهرها بواسطة الرافعات. ز- التجريم ويشمل الاعمال التالية:- 1- تلقي البضائع من روافع السفن على المواعين او الرصيف وفكها من الآلات وترتيبها داخل المواعين او على الرصيف. وايصال المواعين حتى محاذاة الرصيف ورفع البضائع من المواعين وترتيبها على الارصفة ضمن مسافة لا تزيد عن عشرين متراً من حافة الرصيف. 2- تنزيل البضائع من الارصفة الى المواعين وترتيبها فيها وايصال المواعين الى محاذاة السفينة ووضع البضائع تحت روافعها وتعليقها فيها من اجل عمليات التنضيد. 3- تلقي البضائع من روافع احدى السفن وفكها وترتيبها داخل المواعين وايصال المواعين حتى محاذاة سفينة اخرى، و وضعها تحت الروافع وتعليقها فيها من اجل القيام بعملية التنضيد. ح- العتالة نقل البضاعة من الرصيف الى داخل او خارج مستودعات دائرة ميناء العقبة او الجيش ، وتكديسها ضمن حدود منطقة دائرة الميناء او الجيش ، ثم تحميلها من مكانها على السيارات ، طبقا للتعليمات التي تصدرها المؤسسة.

الإحالة

المادة 2 من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم 21 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2079، ص 385)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية