الجريدة الرسميةالعدد 2079ص 3853 آذار 1968
أ- يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة لادارة اعمال المؤسسة وتصريف امورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها ويمارس
في سبيل ذلك كافة الصلاحيات بما في ذلك اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتأمين هذه الغاية.
ب- يمثل رئيس المجلس المؤسسة في صلاتها بكافة السلطات والهيئات والاشخاص الاخرين.
جـ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ، ويدعى للاجتماع مرة في كل شهر على الاقل ولا يكون اجتماعه صحيحا الا اذا حضره خمسة
اعضاء بمن فيهم الرئيس ، وتصدر القرارات باغلبية اراء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح لجانب الذي يصوت معه الرئيس.
د- يجوز لثلاثة من اعضاء المجلس دعوة المجلس الى الاجتماع.