التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم 21 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2079، ص 385
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2079ص 3853 آذار 1968

أ - تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل عام باستثناء السنة الاولى فتبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في آخر كانون الاول من سنة 1968. ب- يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة يعدها المجلس قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وترفع للوزير للمصادقة عليها. ج- يعد المجلس خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا شاملا عن اعمال المؤسسة مرفقا به الحساب الختامي شاملا حساب الارباح والخسائر ويرفع للوزير. د- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادئ المحاسبة التجارية. هـ- يتولى مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة فاحص حسابات قانوني تعينه ويحدد اتعابه مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الادارة والوزير ولمجلس الوزراء ان يكلف ديوان المحاسبة القيام بهذه المهمة.

الإحالة

المادة 10 من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم 21 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2079، ص 385)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية