الجريدة الرسميةالعدد 2079ص 3853 آذار 1968
أ - تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل عام باستثناء السنة الاولى
فتبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في آخر كانون الاول من سنة 1968.
ب- يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة يعدها المجلس قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وترفع للوزير للمصادقة
عليها.
ج- يعد المجلس خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا شاملا عن اعمال المؤسسة مرفقا به
الحساب الختامي شاملا حساب الارباح والخسائر ويرفع للوزير.
د- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادئ المحاسبة التجارية.
هـ- يتولى مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة فاحص حسابات قانوني تعينه ويحدد اتعابه مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الادارة
والوزير ولمجلس الوزراء ان يكلف ديوان المحاسبة القيام بهذه المهمة.