التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم 21 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2079، ص 385
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2079ص 3853 آذار 1968

أ- يجري انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور الاخرى المتعلقة بهم بموجب النظام والانظمة او العقود المعمول بها من قبل الشركة الاردنية لتفريغ البواخر وتجريمها واية هيئة اخرى تقوم بهذا العمل عند نفاذ هذا القانون وما سيطرا عليها من تعديلات او سيحل محلها من انظمة تصدر بمقتضاه. ب- يجوز لمجلس الوزراء بناء على طلب المجلس اعارة موظفي الحكومة الى المؤسسة وفق القوانين والانظمة المعمول بها.

الإحالة

المادة 9 من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم 21 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2079، ص 385)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية