التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم 21 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2079، ص 385
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2079ص 3853 آذار 1968

أ- تنشأ مؤسسة بحرية حكومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ، ويجوز لها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها اي شخص تعينه لهذه الغاية. ب- تتولى المؤسسة وحدها عمليات التفريغ والتحميل (الاستفادورية) والتجريم والعتالة وكذلك كافة الخدمات الاخرى ذات الصلة بهذه العمليات. ج- اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي للشركة الاردنيـة لتفريـغ البواخـر وتجريمها ، و اية هيئة اخرى تقوم بهذا العمل ، وتحل محلها في ملكية اموالها وموجوداتها وفي كل ما لها من حقوق او عليها من التزامات مالية. د- للمؤسسة ان تشترك مع الهيئات التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي تعاونها على تحقيق اغراضها في الداخل او الخارج.

الإحالة

المادة 3 من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم 21 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2079، ص 385)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية