التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤسسة الإسكان المؤقت رقم 47 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1883، ص 1792
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 179226 تشرين الأول 1965

المادة 2- التعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة ( حكومة ) حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو أي وزارة من وزاراتها أو دائرة من دوائرها والسلطات التابعة لها. تعني كلمة ( المؤسسة ) مؤسسة الإسكان المؤلفة بموجب هذا القانون. تعني كلمة ( الوزير ) وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية أو الوزير الذي يقرر مجلس الوزراء ربط المؤسسة به. تعني كلمة ( المجلس ) مجلس إدارة مؤسسة الإسكان المؤلفة بموجب هذا القانون. تعني كلمة ( المدير العام ) مدير مؤسسة الإسكان. تعني كلمة ( المستفيد ) كل فرد أو هيئة معنوية تنتفع من غايات واهداف هذا القانون أو أية أنظمة تصدر بموجبه. تعني كلمة ( كلفة المسكن ) كلفة بناء الدار وثمن الأرض وتكاليف إنشاء جميع المرافق العامة مضافا إليها الفائدة المقررة.

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤسسة الإسكان المؤقت رقم 47 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1883، ص 1792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية