التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مؤسسة الإسكان المؤقت رقم 47 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1883، ص 1792
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 179226 تشرين الأول 1965

المادة 3- التأسيس أ- تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الإسكان تمارس جميع الصلاحيات المنصوص عنها في هذا القانون وفي اية أنظمة تصدر بموجبه. ب- تعتبر المؤسسة شخصا معنويا ذا استقلال مالي وإداري تتمتع بكافة الحقوق وتتصرف بالشكل الذي تراه مناسبا في نطاق القانون. ج- يحق للمؤسسة أن تنيب عنها موظفي النيابة العامة أو أي من موظفيها أو أي محام آخر في الإجراءات القانونية التي لها أو عليها.

الإحالة

المادة 3 من قانون مؤسسة الإسكان المؤقت رقم 47 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1883، ص 1792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية