الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 179226 تشرين الأول 1965
المادة 5- تشكيلات المؤسسة
يتألف مجلس إدارة المؤسسة من:-
أ- الأعضاء الحكوميين:-
1- الوزير رئيساً
2- المدير العام نائباً للرئيس
3- ممثل عن دائرة الإنشاء التعاوني - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
4- ممثل عن وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية
5- ممثل عن مجلس الإعمار أعضاء
6- ممثل عن البنك المركزي
يتم تعيين الأعضاء الحكوميين بقرار من مجلس الوزراء بناء تنسيب الجهة المختصة على أن يكون الأعضاء من ذوي المؤهلات
العلمية والاختصاص وفي حالة غياب أي عضو من جلسات المجلس لأي سبب يحق للجهة المختصة انتداب موظف آخر لينوب عنه في
حضور الجلسات مدة تغيبه.
ب- الأعضاء غير الحكوميين.
1- رئيس بلدية ينسبه وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية
2- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية
3- ممثل عن الغرف الصناعية أعضاء
4- ممثل عن نقابة المهندسين
5- مدير احد البنوك الأردنية
يعين الأعضاء غير الحكوميين وتقبل استقالاتهم وتنتهي عضويتهم وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
الوزير في حالة قبول استقالة أي عضو يعين مجلس الوزراء من يخلفه.
ج- لا يحق لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير الحكوميين أن يتعاطى أو بالوساطة اية أعمال أو تعهدات بناء أو إسكان
للمؤسسة طيلة مدة عضويته في المجلس.