التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مؤسسة الإسكان المؤقت رقم 47 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1883، ص 1792
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 179226 تشرين الأول 1965

المادة 4- الغايات - غايات المؤسسة واهدافها حل أزمة السكن في المملكة بالطرق التالية: 1- تقوم المؤسسة باستملاك الأراضي و وضع تصاميم المساكن وتقوم بنفسها أو عن طريق الغير أما بالتعاقد المباشر أو عن طريق العطاءات بإجراء الدراسات وإنشاء المساكن وفق البرامج الموضوعة لها بشكل جماعي وتأجيرها أو تمليكها للموظفين وذوي الدخل المحدود بعد استيفاء أثمانها بشكل أقساط. 2- صرف القروض لبناء المساكن للهيئات المعنوية والجمعيات التعاونية للإسكان وللإفراد والتأكد من ملائمة هذه المساكن من ناحية التكاليف ومطابقتها للتصاميم الموضوعة من قبل المؤسسة ولها الحق في الإشراف على سير العمل وتوقيفه إذا ما وجدت أية مخالفة للأسس التي أعطي من اجله القرض. 3- تقديم التواصي اللازمة للحكومة حول سياسة الإسكان العامة وعلاقتها بالتنظيم بالتعاون مع دائرة تنظيم المدن وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة ذات العلاقة بهذا الموضوع.

الإحالة

المادة 4 من قانون مؤسسة الإسكان المؤقت رقم 47 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1883، ص 1792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية