التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مؤسسة الإسكان المؤقت رقم 47 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1883، ص 1792
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 179226 تشرين الأول 1965

المادة 5- تشكيلات المؤسسة يتألف مجلس إدارة المؤسسة من:- أ- الأعضاء الحكوميين:- 1- الوزير رئيساً 2- المدير العام نائباً للرئيس 3- ممثل عن دائرة الإنشاء التعاوني - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 4- ممثل عن وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية 5- ممثل عن مجلس الإعمار أعضاء 6- ممثل عن البنك المركزي يتم تعيين الأعضاء الحكوميين بقرار من مجلس الوزراء بناء تنسيب الجهة المختصة على أن يكون الأعضاء من ذوي المؤهلات العلمية والاختصاص وفي حالة غياب أي عضو من جلسات المجلس لأي سبب يحق للجهة المختصة انتداب موظف آخر لينوب عنه في حضور الجلسات مدة تغيبه. ب- الأعضاء غير الحكوميين. 1- رئيس بلدية ينسبه وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية 2- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية 3- ممثل عن الغرف الصناعية أعضاء 4- ممثل عن نقابة المهندسين 5- مدير احد البنوك الأردنية يعين الأعضاء غير الحكوميين وتقبل استقالاتهم وتنتهي عضويتهم وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حالة قبول استقالة أي عضو يعين مجلس الوزراء من يخلفه. ج- لا يحق لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير الحكوميين أن يتعاطى أو بالوساطة اية أعمال أو تعهدات بناء أو إسكان للمؤسسة طيلة مدة عضويته في المجلس.

الإحالة

المادة 5 من قانون مؤسسة الإسكان المؤقت رقم 47 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1883، ص 1792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية