الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 179226 تشرين الأول 1965
المادة 7- رأس المال
يتكون رأسمال المؤسسة من الموارد التالية:-
أ- المبالغ التي تخصصها الحكومة لهذه الغاية.
ب- من القروض والمعونات التي تحصل عليها المؤسسة من الهيئات أو الشركات المحلية أو العربية أو الأجنبية شريطة موافقة
مجلس الوزراء عليها.
ج- سندات دين يوافق مجلس الوزراء على إصدارها بناء على تنسيب المجلس إذا رأى ضرورة لذلك.
د- الأموال الخاصة التي تتوفر في صندوق التوفير والإقراض الذي يمكن للمؤسسة إنشاؤه وفق نظام خاص يوضع لهذه الغاية.
هـ- أية مصادر أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.