التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مؤسسة الإسكان المؤقت رقم 47 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1883، ص 1792
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 179226 تشرين الأول 1965

المادة 8- صلاحيات المجلس يمارس المجلس الصلاحيات التالية: أ- وضع خطة إسكان عامة تشمل جميع أنحاء المملكة تنفذ على مراحل على أن تقتصر أعمال المؤسسة على تأمين السكن لذوي الدخل المحدود حسب التعريف الذي يضعه المجلس لهذه الغاية من حين لآخر. ب- إعداد ميزانية المؤسسة وإقرارها وعرضها على مجلس الوزراء قبل بدء السنة المالية بشهرين للموافقة عليها. ج- يجري انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم أو إنهاء استخدامهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وتقاعدهم وسائر الأمور المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يضعه المجلس إذا رأى ضرورة لذلك وإلى أن يتم وضع مثل هذا النظام يخضع موظفو المؤسسة في جميع الشؤون المتعلقة بهم إلى أحكام نظام الموظفين المدنيين وأحكام قانون التقاعد المعمول بهما في الحكومة. د- الحصول على القروض من المصادر المحلية أو خلافها وأبرام العقود المتعلقة بها. ه- شراء واستملاك واستئجار الأراضي والعقارات الضرورية لغايات تنفيذ مشاريع الاسكان. و- تأجير وبيع الاراضي وبيوت السكن او اية انشاءات تمتلكها المؤسسة. ز- تحديد نسبة الفوائد التي تستوفى عن القروض التي تمنحها المؤسسة. ح-للمجلس حق إسكان المستفيدين لقاء التكاليف والفوائد التي يقررها بموجب نظام يوضع لهذه الغاية. ط- تخصص جميع المبالغ المستردة من أعمال الإسكان لاستغلالها ثانية وفي عمليات إسكان جديدة.

الإحالة

المادة 8 من قانون مؤسسة الإسكان المؤقت رقم 47 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1883، ص 1792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية