نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية رقم 5 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1743، ص 198
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1964
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية رقم 5 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1743، ص 198)
حياة القانون
قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية ساري
رقم 5 لسنة 1964 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1743، ص 198، نُشر في 1 كانون الثاني 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
تعني العبارات التالية في هذا القانون ما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- (مستأجر) كل من تعاقد قبل صدور هذا القانون او بعده مع دائرة الاوقاف الاسلامية على استئجار ارض وقفية لاقامة منشآت عليها واعطي الحق في استغلالها مدة معلومة من …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- اذا قل بدل الايجار المتفق عليه بين المستأجر والمستأجر الفرعي عن اجر المثل لا تكون دائرة الاوقاف الاسلامية ملزمة بقبول البدل المذكور ويحق للدائرة المذكورة في هذه الحالة استيفاء اجر المثل عن عقار الوقوف الذي يستمر المستأجر الفرعي …
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.