التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية رقم 5 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1743، ص 198
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1743ص 1981 كانون الثاني 1964

تعني العبارات التالية في هذا القانون ما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- (مستأجر) كل من تعاقد قبل صدور هذا القانون او بعده مع دائرة الاوقاف الاسلامية على استئجار ارض وقفية لاقامة منشآت عليها واعطي الحق في استغلالها مدة معلومة من الزمن. (مستأجر فرعي) كل من استأجر من المستأجر او من اي مستأجر فرعي اي عقار اقامه المستأجر بمقتضى عقد بينه وبين دائرة الاوقاف الاسلامية وأي شخص آخر شغل ذلك العقار أو جزءاً منه.

الإحالة

المادة 2 من قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية رقم 5 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1743، ص 198)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية