التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

ذيل لقانون بشأن اعفاء بقايا الاموال الاميرية لسني 1921-1922-1923 رقم 800 لسنة 1922

غير ساري
المواد
1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

ذيل لقانون بشأن اعفاء بقايا الاموال الاميرية لسني 1921-1922-1923 رقم 800 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

المواد 1

المادة 0

عملاً بحكم الاستثناء الوارد في المادة 39 من القانون الاساسي ينفذ القانون المدرجة صيغته تالياً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فوراً حيث قد رؤي أن تنفيذه على هذا الوجه ضروري للمصلحة العامة. ذيل للقانون بشأن اعفاء بقايا الأموال الأميرية …

اسأل مساعدك عن ذيل لقانون بشأن اعفاء بقايا الاموال الاميرية لسني 1921-1922-1923.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية