التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 0من ذيل لقانون بشأن اعفاء بقايا الاموال الاميرية لسني 1921-1922-1923 رقم 800 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
عملاً بحكم الاستثناء الوارد في المادة 39 من القانون الاساسي ينفذ القانون المدرجة صيغته تالياً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فوراً حيث قد رؤي أن تنفيذه على هذا الوجه ضروري للمصلحة العامة. ذيل للقانون بشأن اعفاء بقايا الأموال الأميرية لسني 1921 ، 1922، 1923 إن التعبير (الاموال الاميرية) الوارد ذكرها في المادة الاولى من القانون بشأن اعفاء بقايا الاموال الاميرية لسني 1921 و1922و 1923 المنشور في العدد (148) من الجريدة الرسمية المؤرخ في 15 كانون الثاني 1927 يشمل اجرة الارض التي تخص الحكومة. في 11 تموز سنة 1927

الإحالة

المادة 0 من ذيل لقانون بشأن اعفاء بقايا الاموال الاميرية لسني 1921-1922-1923 رقم 800 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية