عملاً بحكم الاستثناء الوارد في المادة 39 من القانون الاساسي ينفذ القانون المدرجة صيغته تالياً من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية فوراً حيث قد رؤي أن تنفيذه على هذا الوجه ضروري للمصلحة العامة.
ذيل للقانون بشأن اعفاء بقايا الأموال الأميرية لسني 1921 ، 1922، 1923
إن التعبير (الاموال الاميرية) الوارد ذكرها في المادة الاولى من القانون بشأن اعفاء بقايا الاموال الاميرية لسني
1921 و1922و 1923 المنشور في العدد (148) من الجريدة الرسمية المؤرخ في 15 كانون الثاني 1927 يشمل اجرة الارض التي
تخص الحكومة.
في 11 تموز سنة 1927
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 0من ذيل لقانون بشأن اعفاء بقايا الاموال الاميرية لسني 1921-1922-1923 رقم 800 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 0 من ذيل لقانون بشأن اعفاء بقايا الاموال الاميرية لسني 1921-1922-1923 رقم 800 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 3)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.