الجريدة الرسميةالعدد 1439ص 7661 أيلول 1959
المادة 2- أ- اذا اخل المبعوث باي شرط من الشروط التي تعهد بها ، اثناء البعثة او بعدها ، واقتنع وزير التربية والتعليم
بناءعلى تنسيب لجنة البعثات بعدم وجود عذر يبرر هذا الاخلال فللوزير ان يأمر بتحصيل جميع الالتزامات المالية المترتبة
عليه ، اما منه او من كفيله او منهما معا ، وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، كما لو كانا مكلفين بتأدية
مبلغ من الاموال الأميرية تخلفا عن دفعه.
ب- لا تؤخر المعاملات الجارية بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية الا بناء على امر يقضي بالتأخير صادر عن محكمة
ذات اختصاص.