التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالبعثات العلمية المؤقت واصبح دائميا بالاعلان المنشورص 1057 جريدة عدد 1457 تاريخ 1959/12/3 رقم 27 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1439، ص 766
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1439ص 7661 أيلول 1959

المادة 2- أ- اذا اخل المبعوث باي شرط من الشروط التي تعهد بها ، اثناء البعثة او بعدها ، واقتنع وزير التربية والتعليم بناءعلى تنسيب لجنة البعثات بعدم وجود عذر يبرر هذا الاخلال فللوزير ان يأمر بتحصيل جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه ، اما منه او من كفيله او منهما معا ، وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، كما لو كانا مكلفين بتأدية مبلغ من الاموال الأميرية تخلفا عن دفعه. ب- لا تؤخر المعاملات الجارية بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية الا بناء على امر يقضي بالتأخير صادر عن محكمة ذات اختصاص.

الإحالة

المادة 2 من قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالبعثات العلمية المؤقت واصبح دائميا بالاعلان المنشورص 1057 جريدة عدد 1457 تاريخ 1959/12/3 رقم 27 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1439، ص 766)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية