نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالبعثات العلمية المؤقت واصبح دائميا بالاعلان المنشورص 1057 جريدة عدد 1457 تاريخ 1959/12/3 رقم 27 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1439، ص 766
- نُشر
- 1 أيلول 1959
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالبعثات العلمية المؤقت واصبح دائميا بالاعلان المنشورص 1057 جريدة عدد 1457 تاريخ 1959/12/3 رقم 27 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1439، ص 766)
حياة القانون
قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالبعثات العلمية المؤقت واصبح دائميا بالاعلان المنشورص 1057 جريدة عدد 1457 تاريخ 1959/12/3 غير ساري
رقم 27 لسنة 1959 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1439، ص 766، نُشر في 1 أيلول 1959
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 2- أ- اذا اخل المبعوث باي شرط من الشروط التي تعهد بها ، اثناء البعثة او بعدها ، واقتنع وزير التربية والتعليم بناءعلى تنسيب لجنة البعثات بعدم وجود عذر يبرر هذا الاخلال فللوزير ان يأمر بتحصيل جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه ، …
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالبعثات العلمية المؤقت واصبح دائميا بالاعلان المنشورص 1057 جريدة عدد 1457 تاريخ 1959/12/3.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.