التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التبغ رقم 17 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1104، ص 149
نُشر
1 نيسان 1952
المواد
7
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التبغ رقم 17 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1104، ص 149)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون التبغ لسنة 1952) ويعمل به في الضفة الغربية فقط لمدة سنه واحدة اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

1- ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يترتب على مزارعي التبغ في الضفة الغربية تأليف لجنة منهم لشراء التبغ الموجود لدى المزارعين في الضفة الغربية لصنعه وبيعه علباً تحتوي كل منها على عشرين غراماً من التبغ المحلول بسعر لا يزيد على (15) …

المادة 3

1- يستوفى (150) فلساً رسم مكوس عن كل كيلو غرام من هذا التبغ المصنوع. 2- يستثنى هذا التبغ من الرسوم الاضافية لمشروع الطيران الملكي المنصوص عليه في المادة الثالثة من النظام رقم (2) لسنة 1950.

المادة 4

يخضع بيع التبغ وصنعه لمراقبة سلطة المكوس المنصوص عليها في قانون التبغ المعمول به ويتبع الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة 5

لا يجوز للجنة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ان تشتري تبغاً غير التبغ الموجود لدى مزارعي التبغ في الضفة الغربية ولا يجوز لها ان تخلط هذا التبغ بتبغ آخر.

المادة 6

كل مخالفة لاحكام هذا القانون يعرض كل عضو من أعضاء هذه اللجنة الى العقوبات المنصوص عليها في قانون التبغ لسنه 1929.

المادة 7

رئيس الوزراء ووزيرا التجارة والمالية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التبغ.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية