التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم 16 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1607، ص 357
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3571 نيسان 1962

المادة 4- أ- يتألف المجلس من قاضي القضاة رئيساً او نائبه ومن اربعة اعضاء. ب - يعين نائب الرئيس والمدير العام والمحاسب العام والاعضاء ويعزلون بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب قاضي القضاء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية. ج - يعين موظفو الاوقاف الاخرون حسب الموازنة التي تقرر لهذه الغاية ويجري ترفيعهم انهاء خدماتهم وسائر ما يتعلق بهم من الشؤون بمقتضى قانون الخدمة المدنية وانظمة الموظفين المعمول بها على ان يمارس قاضي القضاة صلاحيات الوزير والمدير العام صلاحيات وكيل الوزراة.

الإحالة

المادة 4 من قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم 16 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 357)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية