التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم 16 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1607، ص 357
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3571 نيسان 1962

المادة 5- أ- يؤسس تحت مراقبة المجلس صندوق مركزي لجميع واردات الأوقاف والشؤون الاسلامية تدفع منه النفقات المصرح بها بموجب الميزانية السنوية التي يعدها المحاسب العام ويقدمها للمجلس لاقرارها ورفعها لرئيس الوزراء للموافقة عليها. ب - يعتبر جزءاً من واردات الصندوق المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يخصص في كل عام من ضريبة الخدمات الاجتماعية بموجب الفقرة ( ب ) من المادة الرابعة من القانون رقم ( 89) لسنة 1953.

الإحالة

المادة 5 من قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم 16 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 357)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية