الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983
أ- يسمح لاصحاب سيارات الشحن بنقل الاشخاص في سياراتهم وفقا للشروط التالية:
1- ان يكون اولئك الاشخاص من العمال المستخدمين لدى مالك السيارة ، وان يتم نقلهم بدون عوض مهما كان نوعه او وصفه.
2- ان لا يتجاوز عدد من ينقل في السيارة على اثنين من العمال اذا كانت الحمولة المقررة لها لا تزيد على خمسة اطنان.
3- ان لا يتجاوز عدد من ينقل في السيارة على اربعة عمال اذا كانت الحمولة المقررة لها تزيد على خمسة اطنان.
ب- يسمح في الحالات الاضطرارية بنقل ما يزيد على عدد العمال المسموح بنقله في اي سيارة شحن بمقتضى البندين (2و3 )
من الفقرة ( أ ) من هذه المادة وذلك بموافقة ادارة السير بموجب تصريح خطي تصدره لمالك السيارة وتحدد فيه الشروط والقيود
التي يترتب عليه مراعاتها.