التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · تسجيل المركبات

المادة 14من قانون السير رقم 13 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3156، ص 932
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983

أ- تسجل سيارات الركوب الصغيرة العمومية باسماء الاردنيين وفقا للتعليمات التي تضعها سلطة الترخيص وعلى الوجه التالي: 1- يخصص رقم لكل سيارة ركوب صغيرة عمومية. 2- يستوفى رسم سنوي مقداره مائتا دينار عن كل سيارة ركوب صغيرة عمومية بالاضافة الى رسوم التسجيل والترخيص المنصوص عليها في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون. 3- لاصحاب سيارات الركوب الصغيرة العموميةالتي تم ترخيصها قبل 1-2-1977 استعمال الارقام التي خصصت لسياراتهم لمدة عشر سنوات من ذلك التاريخ ويعفون من الرسم الاضافي المنصوص عليه في الفقرة السابقة خلال تلك المدة. ب- تسجل سيارة الشحن العمومية وتحدد مقدار الرسوم المستحقة عليها والامور المتعلقة بها بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 14 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية