الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983
أ- تسجل سيارات الركوب الصغيرة العمومية باسماء الاردنيين وفقا للتعليمات التي تضعها سلطة الترخيص وعلى الوجه التالي:
1- يخصص رقم لكل سيارة ركوب صغيرة عمومية.
2- يستوفى رسم سنوي مقداره مائتا دينار عن كل سيارة ركوب صغيرة عمومية بالاضافة الى رسوم التسجيل والترخيص المنصوص
عليها في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
3- لاصحاب سيارات الركوب الصغيرة العموميةالتي تم ترخيصها قبل 1-2-1977 استعمال الارقام التي خصصت لسياراتهم لمدة
عشر سنوات من ذلك التاريخ ويعفون من الرسم الاضافي المنصوص عليه في الفقرة السابقة خلال تلك المدة.
ب- تسجل سيارة الشحن العمومية وتحدد مقدار الرسوم المستحقة عليها والامور المتعلقة بها بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.