الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983
لمالك السيارة العموميةالتي تصبح غير صالحة لبقائها في الفئة المسجلة بها ان يسجل بدلا منها سيارة من نفس الفئة على
النحو التالي:-
أ- سيارة ركوب صغيرة بدلا عن سيارته المراد استبدالها.
ب- سيارة ركوب متوسطة بدلا من مثيلتها المراد استبدالها.
ج- حافلة بدلا عن مثيلتها المراد استبدالها.
د- سيارة شحن لا يزيد وزنها الصافي على الف كيلو غرام اذا كانت السيارة المراد استبدالها سيارة شحن لا يزيد وزنها
الصافي على الف كيلو غرام.
هـ- سيارة شحن لا يزيد وزنها الصافي على خمسة الاف كيلوغرام اذا كانت السيارة المراد استبدالها سيارة شحن يزيد وزنها
الصافي على الف كيلوغرام.
و- سيارة شحن يزيد وزنها الصافي على خمسة الاف كيلو غرام اذا كانت السيارة المراد استبدالها سيارة شحن يزيد وزنها
الصافي على خمسة الاف كيلو غرام.