الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983
أ- يتولى المكتب الفني المركزي المهام التالية:
1-اجراء الدراسات الفنية لمختلف المركبات واعداد المخططات الخاصة بها ضمن المواصفات الفنية العالمية وشروط الامان
والسلامة العامة.
2-تصديق الدراسات والمخططات التي تصدرها المكاتب الهندسية المرخصة ضمن الشروط المشار اليها في البند الاول من هذه
الفقرة.
3-دراسة التقارير المتعلقة بتصنيع وتحويل المركبات محليا والتصديق عليها ومراقبة المصانع الخاصة بذلك.
4-جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالمركبات على اختلاف انواعها بما في ذلك الاحصائيات المتعلقة بها وتوثيقها وفقا
للاصول الحديثة لسهولة الرجوع اليها ونشرها.
5-اي امور اخرى يرى الوزير ضرورة احالتها الى المكتب لدراستها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
ب- المكتب الفني المركزي لشؤون السير الاستعانة بالخبراء والفنيين لابداء الرأي في الامور المعروضة عليه، دون ان يكون
لهم حق التصويت على قراراته ، وللوزير بتنسيب من الكتب صرف المكافآت المناسبة لهم.
ج-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح اعضاء المكتب الفني المركزي وامين سره مكافآت مالية مقابل حضور اجتماعات
المكتب والاشتراك في أعماله.