الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983
أ- لغايات هذا القانون تقسم السيارات الى الانواع التالية:
1- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة سيارة الركاب المصممة لحمل ما لا يزيد عن ثمانية أشخاص بما في ذلك سائقها.
2- سيارة الركوب الصغيرة العمومية سيارة الركاب ذات الاربعة ابواب (كحد ادنى) المصممة لحمل ما لا يزيد على ثمانية
اشخاص بما في ذلك السائق والتي تعمل في نقل الركاب مقابل
عوض.
3- سيارة الركوب المتوسطة سيارة الركاب المصممة لحمل أكثر من ثمانية أشخاص وما لا يزيد على ستة
وعشرين شخصا بما في ذلك سائقها.
4-الحافلة سيارة الركاب المصممة لحمل اكثر من ستة وعشرين شخصا.
5- سيارة النقل المشترك السيارة المصممة لنقل الاشخاص والبضائع معا.
6- سيارة الشحن السيارة المصممة لنقل البضائع فقط.
7- السيارة السياحية سيارة الركوب المعدة لاغراض السياحة وفقا لاحكام هذا القانون.
ب- تخضع المركبات التالية أيضا لاحكام هذا القانون وفقاً للصفات والمواصفات والاستعمالات الخاصة بها:-
1- المركبة ذات الاستعمال الخاص: وسيلة نقل او رفع او جر اليه مجهزة بمعدات ثابتة فيها بصورة دائمة و لا يمكن استعمالها
الا في الاغراض المصممة لها.
2- مركبة الاشغال: المركبة الالية المصممة لاستخدامها في الاشغال الانشائية بما في ذلك الاشغال المتعلقة بالطرق.
3- المركبة الزراعية: المركبة الالية المصممة لتستخدم في الاعمال الزراعية.