التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون السير رقم 13 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3156، ص 932
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983

أ- لغايات هذا القانون تقسم السيارات الى الانواع التالية: 1- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة سيارة الركاب المصممة لحمل ما لا يزيد عن ثمانية أشخاص بما في ذلك سائقها. 2- سيارة الركوب الصغيرة العمومية سيارة الركاب ذات الاربعة ابواب (كحد ادنى) المصممة لحمل ما لا يزيد على ثمانية اشخاص بما في ذلك السائق والتي تعمل في نقل الركاب مقابل عوض. 3- سيارة الركوب المتوسطة سيارة الركاب المصممة لحمل أكثر من ثمانية أشخاص وما لا يزيد على ستة وعشرين شخصا بما في ذلك سائقها. 4-الحافلة سيارة الركاب المصممة لحمل اكثر من ستة وعشرين شخصا. 5- سيارة النقل المشترك السيارة المصممة لنقل الاشخاص والبضائع معا. 6- سيارة الشحن السيارة المصممة لنقل البضائع فقط. 7- السيارة السياحية سيارة الركوب المعدة لاغراض السياحة وفقا لاحكام هذا القانون. ب- تخضع المركبات التالية أيضا لاحكام هذا القانون وفقاً للصفات والمواصفات والاستعمالات الخاصة بها:- 1- المركبة ذات الاستعمال الخاص: وسيلة نقل او رفع او جر اليه مجهزة بمعدات ثابتة فيها بصورة دائمة و لا يمكن استعمالها الا في الاغراض المصممة لها. 2- مركبة الاشغال: المركبة الالية المصممة لاستخدامها في الاشغال الانشائية بما في ذلك الاشغال المتعلقة بالطرق. 3- المركبة الزراعية: المركبة الالية المصممة لتستخدم في الاعمال الزراعية.

الإحالة

المادة 3 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية