الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983
أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب و ج) من هذه المادة والاستثناءات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون لا يجوز لاي
شخص ان يقود مركبة في المملكة دون ان يكون حائزا على رخصة سوق سارية المفعول لفئة المركبة التي يقودها صادرة عن ادارة
الترخيص وعلى قائد المركبة ان يحملها اثناء قيادتها.
ب- باستثناء رخص السوق من الفئات الاولى والثانية والسابعة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (37) من هذا القانون،
يجوز لمن يحمل رخصة سوق من أي فئة اخرى ان يقود مركبة يجوز قيادتها برخصة سوق من فئة دون فئة الرخصة التي يحملها.
ج- يقوم سائقو المركبات التابعة للقوات المسلحة الاردنية والمخابرات العامة وقوى ا لامن العام والدفاع المدني بقيادة
تلك المركبات بموجب تصاريح سوق صادرة عن سلطاتهم المختصة ما داموا في الخدمة لديها.