التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · رخص السوق

المادة 49من قانون السير رقم 13 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3156، ص 932
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983

أ- للوزير ترخيص مراكز تدريب رسمية او خاصة لتعليم قيادة المركبات وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص سوق لها من الناحيتين النظرية والعملية. وتنظم جيمع الامور المتعلقة بشروط تأسيس هذا المركز وكيفية قيامها باعمالها وتحديد الاجور وسائر المبالغ التي يحق لها تقاضيها بموجب تعليمات يصدرها الوزير. ب- تعتبر مراكز التدريب على قيادة المركبات وتأهيل السائقين المرخصة والعاملة قبل صدور هذا القانون قائمة وتستمر في العمل وكأنها مرخصة بموجبه، وتسري عليها التعليمات والقرارات المعمول بها الى أن تعدل او تستبدل بمقتضى احكام هذا القانون. ج- يجوز تعليم قيادة السيارات في غير المراكز المرخصة وذلك بموجب تصريح تصدره ادارة الترخيص وفق الشروط التي تحددها على ان يقتصر تعليم قيادة السيارات في هذه الحالة بين الاصول والفروع والزوج والزوجة والاخوة والاخوات.

الإحالة

المادة 49 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية