الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983
المادة 48-
يسمح للفئات التالية بقيادة المركبات في المملكة برخص سوق غير اردنية ضمن الشروط المحددة لكل منها:-
أ-الشخص الذي يحمل رخصة سوق دولية صادرة خارج المملكة من احد الاندية المنتسبة للاتحاد الدولي لاندية السيارات.
ب- الشخص الذي يحمل رخصة سوق دولية لفئة سيارته المسجلة باسمه خارج المملكة والتي قدم بها اليها بقصد السياحة ويترتب
عليه مراجعة دائرة السير خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ دخوله المملكة للحصول منها على تصريح اقامة لسيارته لمدة ثلاثة
اشهر بدون رسوم اذا رغب في تلك الاقامة. واذا زادت اقامته عن ثلاثة أشهر فيستوفى عن سيارته الرسم المنصوص عليه في
الفقرة (ج) من المادة (76) من هذا القانون.
ج- الشخص الذي يحمل رخصة سوق سارية المفعول تسمح له بقيادة المركبات في المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي ترتبط
بها.
د- الشخص الذي يسمح له بقيادة المركبات في المملكة بموجب الاتفاقيات الخاصة المعقودة بين المملكة والدول الاخرى المسجلة
فيها تلك المركبات وصدرت فيها رخص سوقها.
هـ- الاردني المقيم خارج المملكة شريطة ان يحصل عى تصريح مجاني من ادارة السير يسمح لها بموجبه بقيادة سيارة في المملكة
لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد.
و- اي شخص من رعايا الدول العربية لقيادة سيارته في المملكة عىان تكون مسجلة في الدولة التي يحمل جنسيتها وأن تكون
رخصة السوق التي يحملها صادرة فيها ومن فئة صالحة لقيادتها وفقا لاحكام هذا القانون.