الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983
الباب السادس
احكام خاصة بالحافلات وسيارات الركوب المتوسطة والصغيرة العمومية
المادة 57-
لا يجوز للحافلات وسيارات الركوب المتوسطة العمومية بالعمل علىاي خط من خطوط الطرق في المملكة او خارجها الا بموجب
تصريح يصدر بمقتضى هذا القانون. ولا يجوز لمكاتب سيارات الركوب الصغيرة العمومية العمل في المملكة قبل الحصول على
مثل ذلك التصريح.
ب- يقدم طلب الحصول على التصريح المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الى لجنة السير الفرعية في المحافظة التي
ستعمل ضمن حدودها الحافلة أو سيارة الركوب المتوسطة العمومية او مكتب سيارات الركوب الصغيرة العمومية واذا كانت هذه
الخطوط تمر في اكثر من محافظة فيقدم طلب الحصول على التصريح اما الى الجنة السير المركزية او لجنة السير الفرعية
في احدى تلك المحافظات ويترتب على لجنة السير المركزية اخذ اراء لجان السير الفرعية في طلب التصريح قبل اصدار قرارها
بشأنه.