الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983
أ-تكون التصاريح والرخص التي تصدر بمقتضى المادة (55) من هذا القانون سنوية ويجب تجديدها عندانتهاء مدتها وتعتبر شخصية
ولا يجوز تحويلها الى اي شخص آخر الا بموافقة الجهة التي اصدرتها.
ب- للجنة السير التي منحت التصريح المنصوص عليه في المادة (55) من هذا القانون الغاؤه أو عدم الموافقة على تجديده
اذا خالف المصرح له او أي من المستخدمين لديه شروط التصريح او التعليمات الخاصة بالتصاريح ولم يقم بازالة المخالفة
خلال المدة التي حددتها له اللجنة.
ج- على اصحاب المكاتب والمحلات المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون والمرخصة والمصرح لها بالعمل قبل نفاذ
احكامه توفيق اوضاعهم واوضاع مكاتبهم ومحلاتهم مع تلك الاحكام وذلك خلال مدة تنتهي بتاريخ 31 /12/ 1983 الذي يعتبر
التاريخ الذي تنتهي فيه الرخص والتصاريح الممنوحة لهم، ويترتب عليهم تجديدها وفقاً للاحكام والشروط المنصوص عليها
في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وذلك خلال ثلاثة اشهر تنتهي بتاريخ 31/ 3/ 1984، على ان لا يسمح
بترخيص اي محل جديد غير قائم عند صدور هذا القانون لتأجير الدراجات الالية او اصدار التصريح له بالعمل بعد نفاذ احكامه.