التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثامن · المخالفات والعقوبات

المادة 66من قانون السير رقم 13 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3156، ص 932
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983

الباب الثامن المخالفات والعقوبات المادة 66- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (50) دينار ولا تزيد على مائتي دينار او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية ،على انه اذا اصدرت المحكمة قرارا بعقوبة الحبس في اي من هذه المخالفات فلا يجوز تحويلها الى الغرامة. 1- سوق مركبة دون الحصول على رخصة سوق قانونية او اثناء مدة حجزها او وقف العمل بها وفقا لاحكام هذا القانون. 2- سوق مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية او المخدرات او المواد النفسية المحددة من وزارة الصحة. 3- عدم اعلام اول مخفر للأمن العام او الشرطة بحادث سير ارتكبه اثناء سوقه مركبة وادى الى اصابة شخص وكان من المتعذر عليه الوقوف لاسعافه لاسباب تتعلق بسلامته. 4- استعمال لوحة ارقام مزورة علىالمركبة. 5-سوق مركبة تحمل مواد سامة او موادا قابلة للانفجار داخل الاماكن المأهولة خلافا للتعليمات التي يصدرها الوزير. 6-سوق مركبة بعكس الاتجاه المقرر للسير على الطرق الرئيسية مفصولة الاتجاهات. 7-عدم التقيد باشارات المرور الضوئية اثناء سوقه المركبة. 8-سوق المركبة ليلا دون توافر او استخدام الانوار الاساسية الامامية او الخلفية المقررة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير. 9-اجراء سباق على الطرق والشوارع العامة دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة. 10- بروز الحمولة في المركبة بصورة خطرة تخالف الابعاد المقررة بموجب التعليمات الخاصة بذلك ، او مخالفة تصريح نقل الحمولات ذات الاحجام الكبيرة. 11-استعمال مركبة النضح لنقل المياه. 12-استعمال السيارة الخصوصية او استغلالها مقابل العوض او الاجرة مهما كان نوعها او وصفها. ب-تضبط رخصتا السير والسوق عند وقوع اي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحال الرخصتان للمحكمة مع المخالفة.

الإحالة

المادة 66 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية