الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مئة دينار ، او بكلتا العقوبتين
كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:
أ- عدم التقيد باشارات الطرق او اشارات مراقبي السير وتضاعف العقوبة في حالة سوق المركبة عكس الاتجاه المقرر.
ب- الوقوف في "الاماكن" الممنوع الوقوف والتوقف" فيها.
ج- الوقوف او التوقف المزدوج بالمركبة في الشوارع الرئيسية داخل المدن او خارجها.
د- تغيير اتجاه السير او المسرب في الطريق عند قيادة المركبة او التجاوز بها في الحالات التي لا يسمح فيها بذلك التغيير
او التجاوز بموجب اشارات او شواخص طرق.
هـ- قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر للطريق باكثر من (20) كم في الساعة، على انه اذا تجاوزت سرعة المركبة
الحد المقرر بثلاثين كيلومترا في الساعة او اكثر فيعاقب قائدها باحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة
(66) من هذا القانون.
و- سماح مالك المركبة او حائزها لحدث بقيادتها ، او اي شخص آخر غير حائز على رخصة سوق قانونية.
ز- قيادة مركبة برخصة سوق لا تخوله فئتها حق قيادتها.
ح- قيادة مركبة دون وجود ضوابط او كوابح، او دون واقيات للاطارات الخلفية في السيارات الشاحنة.
ط- مخالفة شروط التصاريح المعطاه لسيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة العمومية والحافلات.
ي-مخالفة قواعد اجتياز التقاطع في الطرق وعدم مراعاة افضلية المرور عند قيادة المركبة.
ك- نقل حمولة في المركبة تزيد على الحد القانوني المسموح به او عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتثبيت الحمولة ، او
احكام تغطيتها او عدم وضع اشارات مميزة لبروز حمولتها وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير.