التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثامن · المخالفات والعقوبات

المادة 67من قانون السير رقم 13 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3156، ص 932
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مئة دينار ، او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية: أ- عدم التقيد باشارات الطرق او اشارات مراقبي السير وتضاعف العقوبة في حالة سوق المركبة عكس الاتجاه المقرر. ب- الوقوف في "الاماكن" الممنوع الوقوف والتوقف" فيها. ج- الوقوف او التوقف المزدوج بالمركبة في الشوارع الرئيسية داخل المدن او خارجها. د- تغيير اتجاه السير او المسرب في الطريق عند قيادة المركبة او التجاوز بها في الحالات التي لا يسمح فيها بذلك التغيير او التجاوز بموجب اشارات او شواخص طرق. هـ- قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر للطريق باكثر من (20) كم في الساعة، على انه اذا تجاوزت سرعة المركبة الحد المقرر بثلاثين كيلومترا في الساعة او اكثر فيعاقب قائدها باحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (66) من هذا القانون. و- سماح مالك المركبة او حائزها لحدث بقيادتها ، او اي شخص آخر غير حائز على رخصة سوق قانونية. ز- قيادة مركبة برخصة سوق لا تخوله فئتها حق قيادتها. ح- قيادة مركبة دون وجود ضوابط او كوابح، او دون واقيات للاطارات الخلفية في السيارات الشاحنة. ط- مخالفة شروط التصاريح المعطاه لسيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة العمومية والحافلات. ي-مخالفة قواعد اجتياز التقاطع في الطرق وعدم مراعاة افضلية المرور عند قيادة المركبة. ك- نقل حمولة في المركبة تزيد على الحد القانوني المسموح به او عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتثبيت الحمولة ، او احكام تغطيتها او عدم وضع اشارات مميزة لبروز حمولتها وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير.

الإحالة

المادة 67 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية