التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثامن · المخالفات والعقوبات

المادة 68من قانون السير رقم 13 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3156، ص 932
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:- 1- عدم التزام الجانب الايمن من الطريق بالمركبة عند قيادتها بسرعة تقل عن الحد الاقصى للسرعة المسموح بها على الطريق. 2- وضع او القاء اي مواد كالاحجار والزيوت والنفايات على الطريق سواء اثناء قيادة المركبة او وقوفها او عدم ازالة المواد من الطريق. 3- سوق مركبة دون أن تكون مؤمنة لتغطية اضرار الغير. 4- مخالفة قواعد استعمال انوار المصابيح عند التلاقي مع المركبات. 5- سوق مركبة بشكل يؤدي لاحداث الضوضاء او نفث او اخراج الدخان او اي مواد ملوثة منها. ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية: 1- الوقوف في الاماكن الممنوع الوقوف بها لمدة اطول مما هو مسموح به او خلافا للغاية المسموح بالوقوف من أجلها. 2- سوق مركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر للطرق. 3- سوق مركبة دون توافر الشروط والتجهيزات والمواصفات الميكانيكية والكهربائية وغيرها المقررة بموجب الانظمة والتعليمات المعمول بها. 4- مخالفة قواعد استعمال انوار المصابيح او سوق المركبة دون اضاءة الانوار عند وجود الضباب. 5- استعمال الزامور العالي او المتعدد الاصوات، وكذلك استعمال زامور الاسعاف او الطوارئ في غير الحالات المسموح بها ، وكذلك استعمال الزامور العادي دون داع او للمناداة. 6- عدم تشغيل العداد في سيارات الركوب الصغيرة العمومية. 7- مخالفة تعريفة أجور النقل المحددة للمركبة او امتناع سائق السيارة العمومية عن نقل الركاب دون سبب مشروع. 8- مخالفة التعليمات المتعلقة بالسيارات الاجنبية التي تدخل المملكة. 9- سوق مركبة برخصة سوق او سير منتهية. 10- سوق مركبة برخصة سوق او سير قانونية دون الالتزام بالشروط الواردة في اي منهما. 11- عدم حيازة اي من رخصتي السوق او السير عند سوق المركبة ، او الامتناع عن ابراز اي منهما عند طلب ذلك من رجال السير.

الإحالة

المادة 68 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية