الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:-
1- عدم التزام الجانب الايمن من الطريق بالمركبة عند قيادتها بسرعة تقل عن الحد الاقصى للسرعة المسموح بها على الطريق.
2- وضع او القاء اي مواد كالاحجار والزيوت والنفايات على الطريق سواء اثناء قيادة المركبة او وقوفها او عدم ازالة
المواد من الطريق.
3- سوق مركبة دون أن تكون مؤمنة لتغطية اضرار الغير.
4- مخالفة قواعد استعمال انوار المصابيح عند التلاقي مع المركبات.
5- سوق مركبة بشكل يؤدي لاحداث الضوضاء او نفث او اخراج الدخان او اي مواد ملوثة منها.
ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:
1- الوقوف في الاماكن الممنوع الوقوف بها لمدة اطول مما هو مسموح به او خلافا للغاية المسموح بالوقوف من أجلها.
2- سوق مركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر للطرق.
3- سوق مركبة دون توافر الشروط والتجهيزات والمواصفات الميكانيكية والكهربائية وغيرها المقررة بموجب الانظمة والتعليمات
المعمول بها.
4- مخالفة قواعد استعمال انوار المصابيح او سوق المركبة دون اضاءة الانوار عند وجود الضباب.
5- استعمال الزامور العالي او المتعدد الاصوات، وكذلك استعمال زامور الاسعاف او الطوارئ في غير الحالات المسموح بها
، وكذلك استعمال الزامور العادي دون داع او للمناداة.
6- عدم تشغيل العداد في سيارات الركوب الصغيرة العمومية.
7- مخالفة تعريفة أجور النقل المحددة للمركبة او امتناع سائق السيارة العمومية عن نقل الركاب دون سبب مشروع.
8- مخالفة التعليمات المتعلقة بالسيارات الاجنبية التي تدخل المملكة.
9- سوق مركبة برخصة سوق او سير منتهية.
10- سوق مركبة برخصة سوق او سير قانونية دون الالتزام بالشروط الواردة في اي منهما.
11- عدم حيازة اي من رخصتي السوق او السير عند سوق المركبة ، او الامتناع عن ابراز اي منهما عند طلب ذلك من رجال السير.