التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثامن · المخالفات والعقوبات

المادة 74من قانون السير رقم 13 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3156، ص 932
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على المحكمة ان توقف العمل برخصة السوق التي يحملها اي شخص تدينه بارتكاب احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون للمدة التي تراها مناسبة او تقرر حرمانه من حق الحصول على رخصة سوق جديدة مدة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ الادانة وعليها ان تقرر سحب رخصة كل من ارتكب ثلاثا من تلك المخالفات خلال سنة واحدة مدة لا تقل عن خمس سنوات. ب- اذا ادين اي شخص بقيادة مركبة دون الحصول على رخصة سوق فعلى المحكمة ان تقرر حرمانه من حق الحصول على مثل تلك الرخصة للمدة التي تحددها. ج- على النيابة العامة تزويد ادارة الترخيص بنسخ عن الاحكام التي تصدرها المحاكم وتتضمن حجز الرخص او توقيف العمل بها او الحرمان من الحصول عليها وتحدد كيفية تسجيل وتنظيم الاسبقيات للمخالفين وتقديمها للمحاكم والجهات الاخرى المختصة بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

الإحالة

المادة 74 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية