الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على المحكمة ان توقف العمل برخصة السوق التي يحملها اي شخص تدينه بارتكاب
احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون للمدة التي تراها مناسبة او تقرر حرمانه من حق الحصول
على رخصة سوق جديدة مدة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ الادانة وعليها ان تقرر سحب رخصة كل من ارتكب ثلاثا من تلك المخالفات
خلال سنة واحدة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ب- اذا ادين اي شخص بقيادة مركبة دون الحصول على رخصة سوق فعلى المحكمة ان تقرر حرمانه من حق الحصول على مثل تلك الرخصة
للمدة التي تحددها.
ج- على النيابة العامة تزويد ادارة الترخيص بنسخ عن الاحكام التي تصدرها المحاكم وتتضمن حجز الرخص او توقيف العمل
بها او الحرمان من الحصول عليها وتحدد كيفية تسجيل وتنظيم الاسبقيات للمخالفين وتقديمها للمحاكم والجهات الاخرى المختصة
بموجب تعليمات يصدرها الوزير.