الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983
الباب التاسع
احكام عامة
المادة 76-
أ- لمجلس الوزراء ان يعقد الاتفاقات مع اي حكومة اخرى بشأن سيارات الركوب والسيارات الشاحنة الخصوصية والعمومية المسجلة
في تلك البلاد لتنظيم دخولها الى المملكة والرسوم الواجب فرضها عليها وحالات اعفائها منها والمدة التي يسمح لها بالبقاء
خلالها في المملكة.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب كل من الوزير ووزير النقل السماح للسيارات الشاحنة والاجنبية بنقل البضائع من المملكة
الى خارجها اذا كانت مستوردة لحساب او باسم شخص لا يقيم فيها او كان مسموحا بنقلها الى خارج المملكة لاي سبب اخر وتحدد
الرسوم الواجب فرضها على تلك السيارات وكيفية تحصيلها وحالات وشروط الاعفاء منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ج- ينظم دخول السيارات الاجنبية الى المملكة والشروط المتعلقة بذلك في الحالات التي لا تنطبق عليها احكام الفقرتين"
أ" ،" ب" من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها الوزير وتعفى السيارة الاجنبية في هذه الحالة من اي رسوم خلال الاشهر
الثلاثة الاولى من دخولها المملكة واذا تجاوزت اقامتها هذه المدة فيستوفى عنها رسم يعادل ربع رسم السير المقرر لمثيلتها
في المملكة عن كل ثلاثة أشهر او اي جزء منها تقيم فيها بعد الاشهر الثلاثة الاولى المعفاة من الرسوم.