الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983
يجوز تسجيل سيارة الشحن التي لا تزيد حمولتها على طنين اثنين أو السيارة المصممة للركوب والشحن معا ( دوبل كابين)
التي لا يزيد وزن البضاعة التي تحملها على طن واحد في الفئة الخاصة باسم مالكها على ان لا تستعمل اي منهما مقابل العوض
مهما كان نوعها او وصفه وأما سيارات الشحن التي تزيد حمولتها على طنيين اثنين فيجوز تسجيلها في الفئة الخاصة باسم
اي من الجهات التالية بعد التثبت من حاجتها اليها وان لا تستعمل مقابل اي عوض مهما كان نوعه او وصفه:-
أ- اصحاب الصناعات لاستعمالها في الاغراض ا لمتعلقة مباشرة بمصانعهم او صناعاتهم في توزيع منتجاتهم.
ب- مالكي المركبات الزراعية ومركبات الاشغال والات التنقيب لاستعمالها في نقل التجهيزات والامدادات والمحروقات اللازمة
لتلك المركبات والالات وتوفير سائر الخدمات لها.
ج- مالكي المزارع والمزارعين لاستعمالها في مزارعهم وفي الاغراض الزراعية مباشرة.
د- المتعهدين والمقاولين المصنفين في الفئة العليا لدى السلطات الرسمية المختصة لاستعمالها في الاعمال والاغراض المتعلقة
مباشرة بتعهداتهم.
هـ- البعثات والهيئات السياسية والقنصلية في المملكة.