التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · تسجيل المركبات

المادة 8من قانون السير رقم 13 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3156، ص 932
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983

تسجيل سيارة الركوب المتوسطة والحافلة وسيارات الاسعاف في الفئة الخاصة باسم اي من الجهات التالية بعد التثبيت من حاجتها اليها في اعمالها ، ويتم التسجيل بقرار من الوزير بعد الاستئناس برأي الجهة المعنية:- أ0 المستشفيات والمؤسسات الصحية لاستعمالها في نقل مستخدميها وعمالها ومرضاها. ب0 المؤسسات والجمعيات والهيئات العلمية والخيرية والدينية والاندية والمراكز الرياضية. ج0 المؤسسات التعليمية لاستعمالها في نقل مستخدميها وطلبتها. د 0 المؤسسات الصناعية لاستعمالها في نقل المستخدمين في مصانعها. هـ0 المؤسسات الفندقية وشركات الطيران لاستعمالها في نقل المستخدمين لديها والمتعاملين معها. و 0 المتعهدين و المقاولين لاستعمالها في نقل المستخدمين لديهم على أن يكون تصنيف المتعهدين والمقاولين في الفئة العليا لدى وزارة الاشغال العامة. ز 0 المنظمات الدولية والاقليمية لاستعمالها في اغراضها الخاصة.

الإحالة

المادة 8 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية