الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983
تسجيل سيارة الركوب المتوسطة والحافلة وسيارات الاسعاف في الفئة الخاصة باسم اي من الجهات التالية بعد التثبيت من
حاجتها اليها في اعمالها ، ويتم التسجيل بقرار من الوزير بعد الاستئناس برأي الجهة المعنية:-
أ0 المستشفيات والمؤسسات الصحية لاستعمالها في نقل مستخدميها وعمالها ومرضاها.
ب0 المؤسسات والجمعيات والهيئات العلمية والخيرية والدينية والاندية والمراكز الرياضية.
ج0 المؤسسات التعليمية لاستعمالها في نقل مستخدميها وطلبتها.
د 0 المؤسسات الصناعية لاستعمالها في نقل المستخدمين في مصانعها.
هـ0 المؤسسات الفندقية وشركات الطيران لاستعمالها في نقل المستخدمين لديها والمتعاملين معها.
و 0 المتعهدين و المقاولين لاستعمالها في نقل المستخدمين لديهم على أن يكون تصنيف المتعهدين والمقاولين في الفئة العليا
لدى وزارة الاشغال العامة.
ز 0 المنظمات الدولية والاقليمية لاستعمالها في اغراضها الخاصة.