الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983
أ- للوزير ترخيص مراكز تدريب رسمية او خاصة لتعليم قيادة المركبات وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص سوق لها من الناحيتين
النظرية والعملية. وتنظم جيمع الامور المتعلقة بشروط تأسيس هذا المركز وكيفية قيامها باعمالها وتحديد الاجور وسائر
المبالغ التي يحق لها تقاضيها بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
ب- تعتبر مراكز التدريب على قيادة المركبات وتأهيل السائقين المرخصة والعاملة قبل صدور هذا القانون قائمة وتستمر في
العمل وكأنها مرخصة بموجبه، وتسري عليها التعليمات والقرارات المعمول بها الى أن تعدل او تستبدل بمقتضى احكام هذا
القانون.
ج- يجوز تعليم قيادة السيارات في غير المراكز المرخصة وذلك بموجب تصريح تصدره ادارة الترخيص وفق الشروط التي تحددها
على ان يقتصر تعليم قيادة السيارات في هذه الحالة بين الاصول والفروع والزوج والزوجة والاخوة والاخوات.