الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983
أ- لا يجوز تسجيل او ترخيص او تجديد رخصة اي مركبة الا بعد ان يقدم مالك المركبة عقد تأمين لدى احدى شركات التأمين
المسجلة في المملكة وذلك لتغطية اضرار الغير التي يسببها استعمال المركبة، وتشمل عبارة "اضرار الغير" الاضرار التي
تلحق بالركاب في المركبة العمومية.
ب- على كافة المركبات غير الاردنية ان تؤمن على الاضرار التي تلحق بالغير بسبب استعمال المركبة داخل المملكة ويحدد
بتعليمات صادرة عن سلطة الترخيص الحد الادنى لمدة عقد التأمين.
ج- تحدد بنظام شروط ومقدار التأمين بما في ذلك الحد الادنى للتعويض عن الاضرار الجسدية وكافة الامور المتعلقة بعقد
التأمين لغايات هذا القانون ويجوز توسيع مظلة عقد التأمين ليشمل اضرار الغير " ركاب السيارة الخاصة. "