الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983
أ- لا يجوز استعمال المركبة قبل تسجيلها وترخيصها وفقاً لاحكام هذا القانون وتخصيص رقم لها يدون في الصحيفة الخاصة
بها في ادارة الترخيص ووضع اللوحات المقررة عليها، ويجوز لمالك السيارة الاحتفاظ بالرقم المخصص لها لمدة لا تزيد
على سنتين في حالة بيعها او نقل ملكيتها الى شخص آخر على ان يفقد حقه في ذلك الرقم اذا لم يتم تخصيصه لسيارة أخرى
خلال تلك المدة وتحدد رسوم الاحتفاظ بالرقم ونقله بموجب الانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.
ب-تحدد جميع التفاصيل المتعلقة باللوحات بما في ذلك فئاتها وانواعها والوانها وكيفية صنعها واثمانها وحالات الاعفاء
من اثمانها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.