التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 3156، ص 932
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983

الباب السادس احكام خاصة بالحافلات وسيارات الركوب المتوسطة والصغيرة العمومية المادة 57- لا يجوز للحافلات وسيارات الركوب المتوسطة العمومية بالعمل علىاي خط من خطوط الطرق في المملكة او خارجها الا بموجب تصريح يصدر بمقتضى هذا القانون. ولا يجوز لمكاتب سيارات الركوب الصغيرة العمومية العمل في المملكة قبل الحصول على مثل ذلك التصريح. ب- يقدم طلب الحصول على التصريح المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الى لجنة السير الفرعية في المحافظة التي ستعمل ضمن حدودها الحافلة أو سيارة الركوب المتوسطة العمومية او مكتب سيارات الركوب الصغيرة العمومية واذا كانت هذه الخطوط تمر في اكثر من محافظة فيقدم طلب الحصول على التصريح اما الى الجنة السير المركزية او لجنة السير الفرعية في احدى تلك المحافظات ويترتب على لجنة السير المركزية اخذ اراء لجان السير الفرعية في طلب التصريح قبل اصدار قرارها بشأنه.

الإحالة

المادة 57 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية