التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 3156، ص 932
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983

للجنة السير المركزية بناء على اسباب مبررة تقتضيها المصلحة العامة ان تطلب من اصحاب الحافلات او سيارات الركوب المتوسطة العمومية التي تعمل على خط واحد الاندماج في شركة واحدة اذا كانت تلك الحافلات او السيارات مملوكة لاكثر من شركة او شخص على وجه الانفراد. وللوزير بناء على تنسيب لجنة السير المركزية الغاء التصاريح الممنوحة لتلك الشركات او الافراد اذا لم يتم الاندماج خلال المدة التي حددتها اللجنة على ان لا تقل عن ثلاثة أشهر.

الإحالة

المادة 59 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية