التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · تسجيل المركبات

المادة 9من قانون السير رقم 13 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3156، ص 932
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983

يجوز تسجيل سيارة الشحن التي لا تزيد حمولتها على طنين اثنين أو السيارة المصممة للركوب والشحن معا ( دوبل كابين) التي لا يزيد وزن البضاعة التي تحملها على طن واحد في الفئة الخاصة باسم مالكها على ان لا تستعمل اي منهما مقابل العوض مهما كان نوعها او وصفه وأما سيارات الشحن التي تزيد حمولتها على طنيين اثنين فيجوز تسجيلها في الفئة الخاصة باسم اي من الجهات التالية بعد التثبت من حاجتها اليها وان لا تستعمل مقابل اي عوض مهما كان نوعه او وصفه:- أ- اصحاب الصناعات لاستعمالها في الاغراض ا لمتعلقة مباشرة بمصانعهم او صناعاتهم في توزيع منتجاتهم. ب- مالكي المركبات الزراعية ومركبات الاشغال والات التنقيب لاستعمالها في نقل التجهيزات والامدادات والمحروقات اللازمة لتلك المركبات والالات وتوفير سائر الخدمات لها. ج- مالكي المزارع والمزارعين لاستعمالها في مزارعهم وفي الاغراض الزراعية مباشرة. د- المتعهدين والمقاولين المصنفين في الفئة العليا لدى السلطات الرسمية المختصة لاستعمالها في الاعمال والاغراض المتعلقة مباشرة بتعهداتهم. هـ- البعثات والهيئات السياسية والقنصلية في المملكة.

الإحالة

المادة 9 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية