نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون بشان تخصيص راتب لعائلة العريف عبده بن عبدالله العقله ابو رجيع رقم 909 لسنة 1926
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 133، ص 133
- نُشر
- 1 آب 1926
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون بشان تخصيص راتب لعائلة العريف عبده بن عبدالله العقله ابو رجيع رقم 909 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 133، ص 133)
المواد 1
المادة 1
لائحة قانونية بشأن تخصيص راتب لعائلة العريف عبده بن عبدالله العقله ابورجيع يخصص راتب قدره مائة وستون قرشاَ لعائلة العريف الشهيد (عبدو بن عبدالله العقله ابورجيع ) والمؤلفة من زوجته (تمام بنت اسعد) وولده (محمد) و ولده الثاني (فريد) وابنته …
اسأل مساعدك عن قانون بشان تخصيص راتب لعائلة العريف عبده بن عبدالله العقله ابو رجيع.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.