التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون بشان تخصيص راتب لعائلة العريف عبده بن عبدالله العقله ابو رجيع رقم 909 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 133، ص 133
نُشر
1 آب 1926
المواد
1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون بشان تخصيص راتب لعائلة العريف عبده بن عبدالله العقله ابو رجيع رقم 909 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 133، ص 133)

المصدر الرسمي ↗

المواد 1

المادة 1

لائحة قانونية بشأن تخصيص راتب لعائلة العريف عبده بن عبدالله العقله ابورجيع يخصص راتب قدره مائة وستون قرشاَ لعائلة العريف الشهيد (عبدو بن عبدالله العقله ابورجيع ) والمؤلفة من زوجته (تمام بنت اسعد) وولده (محمد) و ولده الثاني (فريد) وابنته …

اسأل مساعدك عن قانون بشان تخصيص راتب لعائلة العريف عبده بن عبدالله العقله ابو رجيع.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية