التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون بشان تخصيص راتب لعائلة العريف عبده بن عبدالله العقله ابو رجيع رقم 909 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 133، ص 133
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 133ص 1331 آب 1926

لائحة قانونية بشأن تخصيص راتب لعائلة العريف عبده بن عبدالله العقله ابورجيع يخصص راتب قدره مائة وستون قرشاَ لعائلة العريف الشهيد (عبدو بن عبدالله العقله ابورجيع ) والمؤلفة من زوجته (تمام بنت اسعد) وولده (محمد) و ولده الثاني (فريد) وابنته (حمده) ووالدته. يخصص هذا الراتب اعتبارا من تاريخ استشهاد العريف المذكور الواقع في 1926/3/19 مستشار المالية مأمور بانفاذ حكم هذا القانون.

الإحالة

المادة 1 من قانون بشان تخصيص راتب لعائلة العريف عبده بن عبدالله العقله ابو رجيع رقم 909 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 133، ص 133)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية